تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لرب الدابة إلا كراء الزائد، وقد تقدم.

قوله: (ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه) يريد: أن العارية إذا كانت مقيدة بعمل كزراعة بكذا (¬1) أو ركوب لمكان ونحوه أو بأجل معلوم فهي لازمة إلى انقضاء ذلك.

قوله: (وإلا فالمعتاد (¬2)) أي: وإن لم تكن مقيدة بشيء مما تقدم فإنها تلزم إلى مدة ينتفع بها فيها الانتفاع المعتاد بمثلها عند استعارتها، ورواه الدمياطي عن ابن القاسم (¬3). ابن يونس: وهو الصواب؛ لأن العرف كالشرط (¬4). ابن شاس: وقال أشهب: العير (¬5) بالخيار في تسليم ذلك أو إمساكه ثم إن أسلمه كان له أن يسترده، وإن قرب. وقال أبو الفرج: أرى ما روي من وجوب العارية بالقول دون القبض إنما هو فيما عدا الأرضين (¬6)، وروى الدمياطي عن أشهب أن للمعير ذلك إن عرضت له حاجة إلى بيع ذلك و (¬7) الانتفاع به، وأما إن كان لشر (¬8) حدث بينهما فلا.

قوله: (وله الإخراج في كبناء، إن دفع ما أنفق، وفيها أيضا قيمته، وهل خلاف، أو قيمته إن لم يشتره (¬9)، أو إن طال أو إن (¬10) اشتراه بغبن (¬11) كثير؟ تأويلات (¬12)) أي: وللمعير إخراج المستعير في البناء ونحوه، وهو الغرس إن دفع له ما أنفق على ذلك،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٧٤