(لا أضر) (¬1) قال في المدونة: وكل ما حمل مما هو أضر مما استعارها له فعطبت فهو ضامن (¬2).
قوله: (وإن زاد ما تعطب به مثلها (¬3) فله قيمتها، أو كراؤه (¬4)) أي: فإن استعارها لحمل شيء فزاد عليها زيادة تعطب بمثلها خير المعير إذا عطبت بين أخذ قيمة الدابة يوم التعدي، ولا شيء له غير ذلك، أو (¬5) يأخذ كراء فضل الضرر ولا شيء له غيره ابن يونس: ومعرفة ذلك (¬6) يقال كم يساوي (¬7) كراءها فيما استعارها له، فإن قيل: عشرة، قيل: وكم يساوي كراءها فيما حمل عليها، فإن قيل: خمسة عشر دفع إليه الخمسة الزائدة على كراء ما استعارها له، قال: وإن. زاد ما لا تعطب بمثله فليس له إلا كراء الزيادة (¬8).
قوله: (كرديف) يريد: أن حكم الرديف حكم الزيادة، فإذا عطبت به خير المعير (¬9) كما تقدم، وقاله (¬10) في المدونة (¬11).
قوله: (وأتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة) أي: واتبع الرديف إن لم يعلم بالإعارة في عدم المستعير، فإن علم الرديف بذلك فهو أيضا متعد، ولرب الدابة أن يغرم من شاء منهما.
قوله: (وإلا فكراؤه) أي: وإن لم يكن الزائد (¬12) مما تعطب بمثله الدابة (¬13)، فليس