تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وحلف فيما علم أنه بلا سببه (¬1)، كسوس أنه ما فرط) ابن شاس: ولا ضمان عليه فيما علم أنه من غير سببه كالسوس في الثوب، وصدقه في كتاب محمد مع يمينه أنه ما أضاعه، ولا أراد فسادا (¬2)، التونسي: وكذلك الفأر على هذا يقرض الثوب (¬3)، وسوى اللخمي بين الفأر والسوس والحرق بالنار في الضمان؛ لأن الغالب أن النار لا تبلغه (¬4) إلا بفعله، إلا أن يعلم أنه من غير فعله، والسوس إنما يحدث من ترك لبسه (¬5)، ولو لبسه لم يسوس وقرض الفأر إنما يحدث لأمر كان من اللباس من رائحة طعام ونحوه (¬6).

qوبرئ في كسر كسيف، إن شهد له أنه معه في اللقاء، أو ضرب به ضرب مثله، وفعل المأذون، ومثله ودونه، لا أضر. وإن زاد ما تعطب به مثلها، فله قيمتها، أو كراؤه، كرديف، واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة، وإلا فكراؤه، ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه، وإلا فالمعتاد. وله الإخراج في كبناء، إن دفع ما أنفق، وفيها أيضا قيمته، وهل خلاف؟ أو قيمته إن لم يشتره؟ أو إن طال؟ أو إن اشتراه بغبن كثير؟ تأويلات.

zقوله: (وبرئ في كسر كسيف، إن شهد له أنه معه في اللقاء، أو ضرب به ضرب مثله) قال في الجواهر: ولو أتى بالسيف مكسورا وذكر أنه انكسر في (¬7) الضرب به أو الفأس، يقول إنه انكسر في استعماله فيما أذن له في استعماله (¬8) في العارية، فقال ابن القاسم: لا يقبل إلا أن تقوم له بينة في اللقاء بالسيف، فيصدق، وقال سحنون: لا يصدق حتى

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٧١