# عدم تصديقه في ذهاب الحيوان والعبيد والداوب، اللخمي: وقيل: لا (¬1) يصدق فيما صغر؛ لأنه لا (¬2) يخفى إذا غاب (¬3) عليه (¬4).
قوله: (وهل وإن شرط نفيه؟ تردد) أي: وهل يضمن ما يغاب عليه وإن شرط نفي ضمانه فيه (¬5)، تردد، فحكى اللخمي والمازري في شرح التلقين وغيرهما (¬6) أن ابن القاسم وأشهب اتفقا على إعمال الشرط؛ لأن العارية باب معروف، وإسقاط الضمان من المعروف بخلاف الرهن (¬7)، وفي المقدمات: أن الشرط باطل، وعليه الضمان، قال: (¬8) وقاله ابن القاسم في بعض روايات (¬9) المدونة، وهو أيضا لأشهب وابن القاسم من رواية أصبغ عنهما في بعض الروايات من كتاب العارية (¬10)، وحكى المازري في كلامه على المدونة في ذلك قولين.
قوله: (لا غيره) أي: لا غير المغيب عليه، فإنه لا يضمنه كالدور والأرضين ونحوها (¬11) إلا أن يظهر كذب المستعير كما سيذكره.
قوله: (ولو بشرط) أي: لا ضمان على المستعير في غير المغيب عليه، ولو بشرط، أي: ولو شرط عليه ضمانه، وهو قول مالك وجميع أصحابه إلا مطرف، فإنه قال: إن شرط ذلك لأمر خافه من طريق أو نهر أو لصوص وشبه ذلك، فالشرط لازم إن عطب في الأمر الذي خافه وإلا لم يضمن (¬12).