# رده، فإنها تنفعه (¬1). ابن زرقون: وهو المشهور، أو لا تقبل؛ لأنه كذبها حين جحد أصل الوديعة، وهو قول ابن القاسم وأشهب ومطرف وعبد الملك وأصبغ (¬2).
ابن شاس: وهو المشهور. اللخمي: والأول أحسن (¬3).
qوبموته ولم يوص، ولم توجد؛ إلا لكعشر سنين، وأخذها، إن ثبتت بكتابة عليها أنها له إن ثبت أن ذلك خطه، أو خط الميت، وبسعيه بها لمصادر، وبموت المرسل معه لبلد، إن لم يصل إليه، وبكلبس الثوب، وركوب الدابة. والقول له أنه ردها سالمة، إن أقر بالفعل، وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها، إلا أنه حبسها عن أسواقها فلك قيمتها يوم كرائه. ولا كراء، أو أخذه وأخذها،
zقوله: (وبموته ولم يوص، ولم توجد، إلا لكعشر سنين) يريد: بضمان (¬4) الميت كون الوديعة تؤخذ من ماله، ومعناه إذا مات وعنده وديعة ولم يوص بها ولم توجد في تركته فإنها تؤخذ من تركته؛ لأنه يحمل على أنه تسلفها، قال مالك: إلا أن يتقادم الأمر كعشر سنين فإنه يحمل على أنه ردها، قال: والسنة يسير، فإن قال عند موته: هي في موضع كذا (¬5) فلم توجد فيه فهي من صاحبها؛ كأن (¬6) الميت يقول: لم أتسلفها، واختار اللخمي أن تحمل العين على السلف، وكذلك المكيل والموزون والعروض (¬7) على غير السلف (¬8).
قوله: (وأخذها إن ثبتت بكتابة عليها أنها له إن ثبت أن ذلك خطه، أو خط الميت)