تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# درهمان بناء على أن أقل الجمع اثنان (¬1).

قوله: (وكثيرة، أو لا كثيرة ولا قليلة أربعة) أي: فلو قال له: علي دراهم كثيرة لزمه (¬2) أربعة منها، وكذلك في قوله له: علي دراهم لا كثيرة ولا قليلة، وهو قول ابن عبد الحكم (¬3) في المسألتين، لأن بقوله: (دراهم) يلزمه (¬4) ثلاثة كما تقدم (¬5) فيزاد لقوله: (كثيرة) واحد لأنه المحقق، وما زاد عليه مشكوك فيه، هذا بالنسبة إلى الأولى، ومذهبه في الثانية لا يوافقه هذا التوجيه، وقيل: يلزمه في الأولى تسعة، لأنه تضعيف لأقل الجمع ثلاث مرات، وقيل: يلزمه مائتا (¬6) درهم، وقيل: خمسة دراهم، وقال في المعونة (¬7): ثلاثة، لأنها أقل الجمع (¬8)، وهي كثيرة بالنسبة إلى اثنين (¬9)، ولا شك في مخالفة بعض هذه الأقوال للغة (¬10)، فإن شهد عرف قوم بشيء (¬11) منها قبل وإلا فلا.

قوله: (ودرهم المتعارف) أي: فإن قال: علي درهم حمل على الدرهم الجاري بين الناس في عرفهم.

قوله: (وإلا فالشرعي) أي: فإن لم يكن لهم (¬12) عرف حمل على الدرهم الشرعي وهو زنة سبعة (¬13) أعشار المثقال (¬14) من الفضة، وينبغي إذا كان في البلد دراهم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٢١