تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قال، وإلا لم يلزمك إلا المائة) أي: وإن أمرته بشراء الجارية بمائة إلى آخره، وهكذا نص عليه في المدونة إثر المسألة التي فرغنا منها، ومراده هنا بفواتها بالاستيلاد ونحوه مما تقدم، ونقلها ابن يونس، فإن حملت لم تلزمك إلا المائة، قال: وقال سحنون: إلا أن يثبت قول المأمور ببينة (¬1)، فيلزم الآمر إن حملت منه قيمتها إلا أن تكون القيمة أكثر من مائة وخمسين، فلا يزاد عليها أو تنقص عن المائة فلا ينقص عنها (¬2).

قوله: (وإن زدت (¬3) دراهمك لزيف، فإن عرفها مأمورك لزمتك) قال في المدونة: لأنه أمينك، ابن يونس: قيل: معناه أن الآمر لم يقبض السلم، وأما لو قبضه لم يقبل عليه، قول الوكيل وذلك عندي سواء قبض الآمر السلم أم لا؛ لأنه أمينه، وإليه أشار بقوله: (وهل إن قيضت (¬4)؟ تأويلان) ثم قال في المدونة: وإن لم يعرفها المأمور وقبلها حلف (¬5) الآمر أنه ما يعرفها من دراهمه، وأنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه، وبرئ وأبدلها المأمور لقبوله إياها وإن أيقبلها المأمور ولا عرفها حلف الآمر (¬6) أنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه وبرئ وللبائع أن يحلف الآمر أنه ما يعرفها من دراهمه وما أعطاه إلا جيادا في علمه وتلزم البائع (¬7).

qوإلا فإن قبلها حلفت وهل مطلقا، أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته؟ تأويلان، وإلا حلف كذلك، وحلف البائع، وفي المبدى به تأويلان. وانعزل بموت موكله إن علم، وإلا فتأويلان. وفي عزله بعزله، ولم يعلم خلاف. وهل لا تلزم، أو إن وقعت بأجرة أو بجعل فكهما، وإلا لم تلزم؟ تردد.

zفقوله: (وإلا فإن قبلها، حلفت) أي: فإن لم يعرف المأمور الدراهم وقبلها حلفت ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته، أي: المأمور.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٣٠٠