تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الزائد على الأحسن، لا إن زاد في بيع، أو نقص في اشتراء

zقوله: (وثمن المثل) وكذا يتعين في المطلق ثمن المثل في البيع والشراء، فإن تعداه في الشراء أو نقص في البيع لم يلزم الآمر، يريد: إلا شيئا لا (¬1) يتغابن الناس بمثله، ونحوه في المدونة (¬2)، وفي الجواهر مثله في الوكالة على البيع.

قوله: (وإلا خير) أي: وإن خالف ثمن المثل خير الآمر بين الرد والإجازة، فإن رد ذلك لزم الوكيل، وقاله في المدونة.

قوله: (كفلوس، إلا ما شأنه (¬3) ذلك لخفته) أي: وهكذا إذا باع بفلوس، فإن الآمر يخير (¬4) إلا أن تكون سلعة خفيفة الثمن، إنما تباع بالفلوس ونحو ذلك، فإن الفلوس فيها كالعين، وقاله في المدونة.

قوله: (وكصرف ذهب بفضة إلا أن يكون الشأن) يشير به إلى قوله في المدونة: وإذا دفعت إليه دنانير يسلمها لك في طعام أو غيره، فلم يسلمها حتى صرفها، فإن كان هو الشأن في تلك السلعة لأنه يسلم بها ثلث دينار (¬5) دراهم أو نصف دينار دراهم أو نحوه (¬6)، وكان ذلك نظرا لأن الدراهم فيما يسلم فيه أفضل فذلك جائز، وإلا كان متعديا، وضمن الدينار (¬7) ولزمه الطعام، ثم قال: ولا يجوز أن يتراضيا على أن يكون الطعام لك (¬8)، إلا أن يكون قبضه الوكيل، فأنت مخير في أخذه أو أخذ دنانيرك منه.

قوله: (وكمخالفة مشترى عين، أو سوق، أو زمان) قد تقدم أن الوكيل لا يتصرف إلا على الوجه المأذون له فيه، فليس له أن يشتري إلا الشيء الذي أذن له فيه، ولا يبيع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٨٥