تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

qوإن قالت لا نعلم تقدمه لها إن شهد بالمفاوضة، ولو لم يشهد بالإقرار بها على الأصح، ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية، إن أشهد بها عند الأخذ، أو قصرت المدة: كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة، إلا أن يطول كسنة، وإلا ببينة بكإرثه، وإن قالت لا نعلم. وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت فهو شاهد في غير نصيبه. وألغيت نفقتهما وكسوتهما، وإن ببلدين مختلفي السعر، كعيالهما، إن تقاربا، وإلا حسبا كانفراد أحدهما به،

zقوله: (وإن قالت: لا نعلم تقدمه لها) يريد: أن البينة إذا قالت: نعلم أنه ورثه ولكن لا نعلم هل ذلك مقدم على الشركة أو مؤخر، فإن من شهدت له يختص بذلك، ولا يدخل في الشركة؛ لأن الأصل بقاء ذلك على ملك (¬1) ربه حتى يدل دليل على انتقاله.

قوله: (إن شهد بالمفاوضة، ولو لم يشهد بالإقرار بها على الأصح) يعني: أنه اختلف إذا شهد (¬2) الشهود بالمفاوضة فقط، ولم يشهدوا أنه أقر عندهم بها هل يكتفي بذلك إذا كانوا عالمين بما يشهدون به أو لا، بل حتى يقول الشهود: أقر عندنا بالمفاوضة وأشهدنا بها، والأول أصح، وإليه ذهب ابن سهل، وإلى الثاني ذهب ابن العطار وابن دحون وابن الشقاق.

قوله: (ولمقيم بينة بأخذ (¬3) مائة أنها باقية (¬4)، إن أشهد (¬5) بها عند الأخذ، أو قصرت المدة) أي: والقول قول من أقام بينة أن صاحبه قال: أخذت (¬6) مائة من مال الشركة وأنها باقية في ذمة شريكه إن شهدت بها بينة (¬7) حين الأخذ، سواء طال ذلك أم لا، أولم يشهد بها حين الأخذ إلا أن المدة قصرت (¬8)، فإن طالت الدة في هذا فلا يلزم الشريك

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٤٩