تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وكذلك (¬1) الخسارة.

قوله: (وتفسد بشرط التفاوت) يعني: فإن عقد الشركة على شرط التفاوت في الربح فسدت كما إذا أخرج هذا ألفا، وهذا ألفين، واشترطا أن يكون الربح بينهما نصفين، فإن عثر على ذلك قبل الشروع فسخت، وإن عملا رجع صاحب الألفين بفاضل الربح فيأخذ ثلثيه (¬2) ويرجع الآخر عليه بفاضل عمله فيأخذ سدس أجرة المجموع، وإليه أشار بقوله: (ولكل أجر عمله للآخر) وقيل: لا أجر لصاحب الثلث في الزيادة، واختار اللخمي التفصيل، إن خسر فلا شيء له، وإن رت فله الأقل من أجرة المثل وما (¬3) ينوب ذلك الجزء من الربح (¬4).

قوله: (وله التبرع، والسلف، والهبة بعد العقد) أي: أما بعد العقد فيجوز لأحد الشريكين أن يتبرع على الآخر بزيادة في الربح أو العمل أو يسلفه شيئا، أو يهبه شيئا ونحو ذلك إذ لا محذور فيه، لأنه ليس لأجل الشركة.

قوله: (والقول لمدعي التلف والخسر) يريد: أن من بيده شيء من الشريكين من مال الشركة فهو فيه أمين، فإذا قال (¬5): تلف أو بعضه أو خسر فهو مصدق، وقال في الجواهر: ما لم يظهر كذبه، وإن اتهم استحلف (¬6).

قوله: (ولآخذ لائق له) أي: وكذا يكون القول قول من ادعى منهما أنه ابتاع شيئا لنفسه لا للشركة (¬7) إذا كان مما يشبه أن يشتري له من مأكول أو ملبوس، وأما إذا ابتاع شيئا من الرقيق أو العروض فإن لشريكه الدخول فيه، وقاله ابن القاسم.

قوله: (ولمدعي النصف) أي: القول قول من ادعي على (¬8) نصف المال من

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٤٧