# شريكه، إلا أن يأخذ مالا من أجنبي على عتقه، مثل قيمته فأكثر، فيجوز وهو كبيعه (¬1).
قوله: (ومفاوضة) هو معطوف على قوله: (ككتابة) أي: وليس لأحدهما أن يشارك غيره شركة مفاوضة بغير إذن شريكه، وقاله في المدونة، وأما إن شاركه في سلعة بعينها غير شركة مفاوضة فجائز (¬2).
qواستبد آخذ قراض، ومستعير دابة بلا إذن، وإن للشركة، ومتجر بوديعة بالربح والخسر، إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة، وكل وكيل، فيرد على حاضر لم تتول: كالغائب إن بعدت غيبته، وإلا انتظر. والربح والخسر بقدر المالين، وتفسد بشرط التفاوت. ولكل أجر عمله للآخر، وله التبرع، والسلف، والهبة بعد العقد والقول لمدعي التلف والخسر، ولآخذ لائق له، ولمدعي النصف وحمل عليه في تنازعهما، وللاشتراك فيما بيد أحدهما، إلا لبينة على كإرثه،
zقوله: (واستبد آخذ قراض ... إلي آخره)، يريد: أن أحدهما إذا أخذ قراضا فإنه يختص بربحه ولا خسارة على الآخر فيه، قال (¬3) في المدونة؛ لأن المقارضة ليست من التجارة، وإنما هو أجير (¬4) آجر نفسه فلا شيء لشريكه في ذلك (¬5)، وكذلك في الموازية (¬6) عن مالك، وقال أشهب: ما ربحه في القراض (¬7) فهو داخل بينهما في الشركة، وقال بعض القرويين الأشبه أن يكون القراض له وللعامل الأجرة في نصيب الذي أخذ القراض؛ لأنه يقول لم أتطوع بالعمل إلا ظنا أنه يعمل في المال، فإذا شغل (¬8) نفسه فيما انتفع به فيجب أن أرجع أنا بأجرة مثلي فيما عملته مما يجب عليه عمله.
قوله: (ومستعير دابة بلا إذن، وإن للشركة) هو كقوله في المدونة: وإن استعار بغير