تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وحلف ما قصر) هكذا قال ابن الهندي أي حميل الطلب (¬1) يحلف بالله أنه ها قصر في طلب الغريم ولا دلس فيه ولا يعلم له مستقر (¬2).

قوله: (وغرم إن فرط أو هربه، وعوقب) يريد: أن حميل الطلب إذا تمكن من إحضار الغريم ففرط حتى هرب أو أنذره فهرب فإنه يغرم ها عليه، وقاله غير (¬3) ابن القاسم في المدونة، أبو الحسن الصغير: وهو تفسير وتتميم.

قوله: (وعوقب) هكذا قال في العتبية.

qوحمل في مطلق أنا حميل، أو زعيم، أو أذين، أو قبيل، أو عندي، وإلي، وشبهه على المال على الأرجح والأظهر، لا إن اختلفا، ولم يجب وكيل للخصومة، ولا كفيل بالوجه بالدعوى، إلا بشاهد. وإن ادعي بينة بكالسوق وقفه القاضي عنده.

zقوله: (وحمل في مطلق أنا حميل، أو زعيم، أو أذين، أو قبيل، أو عندي وإلي، وشبهه على المال) يريد: بشبهه مثل علي وأنا غريم أو زعيم أو قبلي (¬4).

قال في المدونة: إن أراد الوجه لزمه وإن أراد المال لزمه (¬5)، فإن لم يدع أنه أراد شيئا، فقال بعض الأشياخ: اختلف هل يحمل على الوجه، وإليه ذهب بعض الأشياخ، المازري قال: لكونه أقل الأمرين، والأصل براءة الذمة أو على المال (¬6).

واختاره ابن يونس وابن رشد في المقدمات (¬7)، وإلى هذا أشار بقوله: (على الأرجح والأظهر) قالا (¬8): ولقوله عليه السلام: "الزعيم غارم". ابن يونس: ولأن حميل الوجه إن لم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٣٤