# يلزمه سوى ذلك (¬1).
قوله: (أو اشترط نفي المال) أي: ومن حالة (¬2) الطلب (¬3) أن يشترط الحميل على رب الدين أنه لا شيء عليه من الال؛ إذ لم يبق لذلك فائدة غير طلب الغريم.
قوله: (أو قال لا أضمن إلا وجهه) أي: لا أضمن إلا إحضاره، وقاله ابن المواز (¬4)، ولم يفرق ابن رشد (¬5) بين قوله: "أنا ضامن وجهه أو لا أضمن إلا وجهه"، وقال ابن زرقون: ينبغي أن ينظر إلى البساط (¬6)، وقد قدمناه.
قوله: (وطلبه بما يقوى عليه) هذا كقول ابن القاسم في العتبية: يعتبر في هذا ما يقوى الكفيل عليه فيكلفه، وما لا يقوى عليه فلا يكلفه (¬7)، وفي الجواهر: إذا أعجزه أو غاب عنه إلى موضع بعيد وليس من شأنه السفر إلى مثله لم يكن عليه شيء (¬8).
وقال اللخمي: إذا لم يعلم موضعه، وحيث توجه كان عليه أن يطلبه في البلد، وفيما قرب منه واختلف إذا عرف مكانه، فقال أصبغ: يطلبه على مسيرة اليوم واليومين، وحيث لا مضرة عليه فيه (¬9)، وقال عبد الملك (¬10): يخرج لطلبه قرب أو بعد ما لم يتفاحش، وأما ما يكون من أسفار الناس فليرسل إليه أو يخرج أو يؤدي عنه (¬11)، ابن حبيب: والشهر ونحوه من أسفار الناس (¬12).