تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فدفع بعضهم جميعه، ثم لقي الآخر، هل يقاسمه بالسواء في الغرم، وإليه ذهب ابن لبابة والتونسي وغيرهما، أو إنما يقاسمه بعد إسقاط ما يخصه كالأول، وإليه ذهب كثير (¬1) من الأندلسيين ونحوه في الموازية (¬2)، وإلى هذا أشار بقوله: (وعليه الأكثر؟ تأويلان) على المدونة (¬3).

قوله: (وصح بالوجه) أي: وصح الضمان بالوجه، والمراد به إحضار الغريم الذي عليه الدين وقت احتياج الطالب له، ولا خلاف فيه.

qوللزوج رده من زوجته، وبرئ بتسليمه له وإن بسجن، أو بتسليمه نفسه إن أمره به، إن حل الحق، وبغير مجلس الحاكم إن لم يشترط، وبغير بلده إن كان به حاكم ولو عديما، وإلا أغرم بعد خفيف تلوم، إن قربت غيبة غريمه كاليوم. ولا يسقط بإحضاره إن حكم به، لا إن أثبت عدمه أو موته في غيبته ولو بغير بلده. ورجع به وبالطلب، وإن في قصاص، كأنا حميل بطلبه، أو اشترط نفي المال، أو قال: لا أضمن إلا وجهه، وطلبه بما يقوى عليه، وحلف ما قصر، وغرم إن فرط أو هربه، وعوقب.

zقوله: (وللزوج، رده من زوجته) يريد: أن الزوجة إذا تكلفت بوجه شخص فإن لزوجها رد ذلك، لأنه يقول: قد تحبس فيمنع (¬4) منها، وتخرج للخصومة وليس ذلك عليه (¬5)، وقاله ابن عبد الحكم (¬6).

قوله: (وبرئ بتسليمه له) يريد: أن ضامن الوجه يبرأ بتسليم الغريم للطالب، يريد: في مكان تأخذه فيه الأحكام، وقاله في المدونة، وزاد فيها: وإن أسلمه إليه في موضع لا سلطان فيه أو في حال فتنة أو مفازة أو بمكان يقدر الغريم على الامتناع منه، لم يبرأ

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ٢٢٨