تخطَّ إلى المحتوى

# على دين فإن القول قول المحيل، وانظر هل عليه يمين (¬1) قياسا على ما إذا ادعى عليه العلم بإفلاس أم لا.

قوله: (لا في دعواه وكالة أو سلفا) يريد: أن من قبض من رجل دينا لغيره وادعى أن رب الدين أحاله به، يريد: وقد جرى بينهما لفظ الحوالة، وقال ربه: إنما وكلتك لتقبضه لي أو تسلفه (¬2) مني، فإن المحيل لا يقبل قوله تغليبا للفظ الحوالة، وهذا هو الأصح، وهو قول عبد الملك في الوكالة (¬3)، اللخمي: وأرى أنه حوالة حتى يقوم دليل على الوكالة مثل أن يكون هذا (¬4) ممن يتصرف لصاحب الدين أو يكون من عادته التوكيل على القضاء (¬5)، ومقابل الأصح أن القول قول المحيل، وهو قول ابن القاسم في العتبية في السلف، اللخمي: والمسألتان سواء (¬6)، وعلى هذا فليس في كل مسألة منصوص إلا قولا واحدا، وخرج فيها قولا من الأخرى (¬7)، فالذي ذكره هنا في السلف غير منصوص، بل مخرج من قول عبد الملك في مسألة الوكالة. تمت.

* * *

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.