# بموضحة العمد نصف الشقص، بل يأخذ بخمسين وبثلثي قيمة الشقص (¬1)، وقيل: المجهول كله يجعل له نصف الشقص كانت قيمته موضحة عمدا أو أكثر، وعن ابن القاسم (¬2) أنه يأخذ قيمة الشقص إلا أن يكون أقل من خمسين دية الخطأ فلا ينقض (¬3).
* * *
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٠