تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الحجر إلا القاضي، قيل له: فصاحب الشرطة. قال: القاضي أحب إلي. عياض: (¬1) وأحب هنا عندنا (¬2) على الوجوب، وقال شيوخنا: إن الحجر مما يختص به القضاة دون سائر الحكام، وذكر ابن سهل أن ثمانية أشياء لا يحكم فيها إلا القضاة: الرشد والسفه، وهو المراد بضد الرشد، قال: والنظر في الوصايا والأحباس المعقبة والنظر في أمر الغائب والأنساب، وفي الولاء وفي مال اليتيم، وزاد أبو محمد صالح: والنظر في الحدود والقصاص فهي عشرة أشياء لا يحكم فيها إلا القضاة كما قال.

قوله: (وإنما يباع عقاره لحاجة، أو غبطة أو لكونه موظفا، أو حصة، أو قلة غلته فيستبدل خلافه، أو بين ذميين، أو جيران سوء، أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له، أو لخشية انتقال العمارة، أو الخراب ولا مال له، أو له والبيع أولى) ذكر - رحمه الله - أن المواضع التي يجوز فيها بيع عقار اليتيم عشرة: الأول: أن يكون محتاجا للإنفاق عليه أو لغيره (¬3) أو يكون في بيعه غبطة بأن يزيد في ثمنه زيادة لها قدر وبال، وقد أجازه في المدونة والعتبية إذا بذل فيها أضعاف ثمنها أو يكون ملكه موظفا أي يلزمه مغرم ومظلمة (¬4) فيستبدل به ملكا حرا (¬5) لا توظيف عليه أو يكون ملكه حصة فيستبدل به ملكا تاما ويسلم من ضرر الشركة أو يكون ملكه بين أهل الذمة فيشتري بثمنه ملكا بين المسلمين أو يكون بين جيران سوء فيشتري بثمنه ملكا بين الأخيار، حكاه في الطراز (¬6) عن ابن المواز، أو يريد شريكه البيع وهو أي: اليتيم لا مال له يشتري به حصة شريكه، والملك لا يقبل القسمة أو يخشى انتقال العمارة من موضعه، ذكره في الجواهر، هو وما بعده وهو أن يخشى عليه الخراب لسقوطه، ولا مال له ينفق عليه منه ليعمره أو له إلا أن البيع أولي، وزاد في الطراز (¬7) موضعا آخر وهو أن يتقى عليه من السلطان أو غيره.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ١٧١