تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن نافع: هي في ولاية أبيها حتى يمر عليها (¬1) عامان، وقيل: حتى يمر بها (¬2) سبعة أعوام، ونسب (¬3) لابن القاسم، قيل (¬4): وبه جرى العمل بقرطبة (¬5)، وقيل: هي في ولايته ما لم تعنس أو يدخل بها زوجها أو يعرف من حالها الرشد.

وقال ابن أبي زمنين: الذي أدركت عليه الأشياخ أنها تخرج من ولايته بمضي ستة أعوام إلا أن يجدد (¬6) الأب عليها سفها قبل ذلك، وحكى المازري قولا بأن الحجر ينقطع عنها بالبلوغ والرشد فقط، وروى ابن غانم وابن زياد عن مالك أنها تخرج من ولاية أبيها (¬7) بنفس البلوغ.

ابن رشد (¬8): كما في الذكر (¬9).

قوله: (ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح (¬10)) يريد: أنها تخرج من ولاية أبيها بما ذكر، ولو كان قد جدد عليها حجرا (¬11) قبل ذلك، وقد اختلف هل للأب أن يجدد عليها الحجر بعد الدخول وهو ظاهر ما حكاه ابن أبي زمنين (¬12)، وإليه ذهب ابن زرب وابن العطار، أو ليس له ذلك إلا بإثبات سفهها، وإليه ذهب الأصيلي وابن القطان.

ابن رشد (¬13): وهو القياس على قول من حد لجواز أفعالها حدا لأنه حملها ببلوغها إليه على الرشد، وأجاز (¬14) أفعالها، فلا يصدق الأب في إبطال هذا الحكم بما يدعيه من

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٤ · ص ١٦٦