# من أصحابنا.
قوله: (إلى حفظ مال ذي الأب بعده، وفك وصي، أو مقدم) يريد: أن البلوغ ليس كافيا في فك الحجر عن الصبي بل لا بد أن ينضم إليه حسن التصرف وهو حفظ المال في حق من له الأب، قوله: (بعده) أي: بعد البلوغ، وأما من ليس له أب فحتى يفك ذلك عنه (¬1) الوصي، فإن لم يكن له وصي فمقدم القاضي كالوصي، وقال ابن زرب: ليس للمقدم ذلك إلا بإذن القاضي؛ لأنه وكيل له إلا أن يكون معروفا بالرشد. ابن رشد: والعمل اليوم على هذا القول وشهر المازري الأول، ولهذا اقتصر عليه هنا.
قوله: (إلا كدرهم لعيشه) أي: فإن الولي ليس له رد ذلك، وهذا مثل قوله في المدونة: ولا يجوز شراؤه إلا فيما لا بد له (¬2) من عيشه مثل الدرهم فيبتاع به لحما أو مثل بقل (¬3) أو خبز أو نحوه، ويشتري ذلك لعيشه (¬4) مما يدفع إليه من نفقته.
qلا طلاقه واستلحاق نسب ونفيه، وعتق مستولدته، وقصاص ونفيه، وإقرار بعقوبة، وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك، لا ابن القاسم، وعليهما العكس في تصرفه إذا رشد بعده، وزيد في الأنثى دخول زوج بها، وشهادة العدول على صلاح حالها، ولو جدد أبوها حجرا على الأرجح، وللأب ترشيدها قبل دخولها، كالوصي، ولو لم يعلم رشدها، وفي مقدم القاضي خلاف. والولي الأب، وله البيع مطلقا، وإن لم يذكر سببه، ثم وصيه، وإن بعد وهل كالأب، أو إلا الربع فببيان السبب؟ خلاف.
zقوله: (لا طلاقه واستلحاق نسب ونفيه، وعتق مستولدته، وقصاص، ونفيه، وإقرار بعقوبة) أي: (فيلزمه (¬5) طلاقه (¬6)، وله (¬7) استلحاق