تخطَّ إلى المحتوى

# المذهب في كون الإنبات علامة اضطرابا كثيرا.

قوله: (وصدق إن لم يرب) ابن شاس: أما السن فبالعدد، وأما الاحتلام فيقبل إذا كان ممكنا إلا أن يعارضه (¬1) ريبة، فان عارضه ريبة، (¬2) فلا يصدق، وسواء كان طالبا كما لو ادعى أنه بلغ ليأخذ سهمه في الجهاد ونحوه أو مطلوبا كما إذا زنا (¬3) وأنكر البلوغ ليسقط عنه الحد (¬4)، ابن شاس: وأما الإنبات، فقال ابن العربي: يكشف عنه ويستدبره الناظر ويستقبلان جميعا المرآة وينظر الناظر (¬5) إليها فيرى الإنبات أو البياض (¬6) المسطح (¬7) انتهى، وأنكر هذا القول ابن القطان المتأخر المحدث، وقال: لا يجوز النظر إلى العورة ولا إلى صورتها وحكى عبد الوهاب عن بعض شيوخه أنه كان يقول بقول (¬8) ابن العربي في عيب المرأة (¬9) في النكاح، وأنه يجلس حلف المرأة امرأتان كما تقدم.

قوله: (وللولي رد تصرف مميز) يريد: أن الصبي المميز إذا باع أو اشترى أو وهب أو تصدق (¬10) ونحو ذلك بغير إذن وليه، ثم علم به وليه (¬11)، فإن له رد ذلك جميعه، أي: وله إمضاؤه ونبه بالمميز على أن غيره أحرى بالرد، وسواء كان الولي أبا أو غيره، وحكى ابن رشد في البيان في اليتيم يبيع بغير إذن وصيه أو الصغير (¬12) من عقاره

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.