تخطَّ إلى المحتوى

# وقلت: أنت هي التي لا رهن فيها (¬1)، فإن المائة يكون نصفها للرهن (¬2)، ونصفها للمائة الأخرى (¬3)، وإلى هذا أشار بقوله: (وزع).

ابن رشد: ومذهب المدونة أنهما يتحالفان ويقسم المقبوض بينهما فإن نكل أحدهما وحلف الآخر فالقول قوله (¬4).

اللخمي: وهذا إذا حل الدينان أولم يحلا وكان أجلهما سواء أو متقاربا (¬5)، وإن حل أحدهما كان القول قول من ادعى القضاء عن الحال، وإن لم يحلا وكان أجلهما سواء أو متقاربا حلفا وقسمت بينهما هذا هو ظاهر المذهب (¬6)، وإن تباين الأجلان (¬7) كان القول قول من ادعى أقربهما أجلا مع يمينه (¬8).

قوله: (كالحمالة) أي: أنهما إذا اختلفا في مقبوض (¬9) فقال الدافع: عن مائة الحمالة، وقال رب الدين: بل هي على المائة التي بلا حمالة، فإنها توزع على المائتين بعد أيمانهما، وفرضها في المدونة، فيمن عليه ألفان: ألف من قرض وألف من كفالة (¬10)، ابن رشد: والكلام في مسألتي الرهن والحمالة (¬11) واحد.

* * *

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.