# أو يحلف المتهم دون غيره، ثلاثة أقوال، وإذا حلف غير المتهم قال في يمينه: ما فرطت ولا ضيعت، ويزيد المتهم: ولقد ضاع. (¬1)
قوله: (واستمر (¬2) ضمانه، إن قبض الدين، أو وهب) يريد: أن الرهن لا يزال في ضمان مرتهنه إذا كان مما يضمن إلى أن يرد إلى راهنه، ولو أقبضه الدين أو وهبه للراهن، وقاله في المدونة.
قوله: (إلا أن يحضره، أو يدعوه لأخذه فيقول: أتركه عندك (¬3)) أي: فإن الضمان يسقط عنه؛ لأنه يصير (¬4) حينئذ أمينا له على حفظه، فإذا ضاع لم يضمنه.
qوإن جنى الراهن واعترف راهنه لم يصدق وإن أعدم وإلا بقي، إن فداه؛ وإلا أسلم بعد الأجل، ودفع الدين وإن ثبتت أو اعترف وأسلمه، فإن أسلمه مرتهنه أيضا فللمجني عليه بماله، وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقط، إن لم يرهن بماله ولم يبع إلا بعد الأجل، وبإذنه فليس رهنا به، وإذا قضي بعض الدين أو سقط، فجميع الرهن فيما بقي كاستحقاق بعضه،
zقوله: (وإن جنى الراهن واعترف راهنه لم يصدق وإن أعدم) يريد: أن الراهن إذا كان عبدا مثلا فجنى على مال الغير أو جنى على أحد ولم تثبت الجناية ببينة ولا اعتراف المتراهنين معا، بل باعتراف الراهن وحده، فإنه لا يصدق في ذلك إن كان عديما؛ لأنه إقرار على المرتهن، فإن المجني عليه أولى من المرتهن لو ثبتت الجناية، وإن (¬5) كان مليا مليا فقد أشار إليه بقوله: (وإلا بقي إن فداه) أي: وإن كان الراهن معسرا موسرا (¬6) بقي العبد بيد المرتهن رهنا على حاله إن فداه الراهن وصار كأنه لم يجن.
قوله: (وإلا أسلم بعد الأجل، ودفع الدين) أي: وإن لم يفده أسلفه للمجني عليه