# وكذلك إذا طاوعته وهي بكر وأما إن كانت ثيبا فلا شيء عليه (¬1). ابن يونس: الصواب أن عليه ما نقصها، وإن طاوعته بكرا كانت أو ثيبا (¬2)، وقال أشهب: لا شيء عليه مما نقصها إذا طاوعته (¬3)، وإن كانت بكرا، وإنما لم يحد إذا أذن له الراهن مراعاة لقول من يرى (¬4) أن الأمة المحللة لا يحد واطئها، وأما كون الأم (¬5) تقوم دون ولدها فلأن (¬6) المرتهن لا شيء له (¬7) من قيمة ولدها سواء كان موسرا أو معسرا؛ لأنه غير لاحق به، قال في المدونة: ولو اشترى المرتهن هذه الأمة وولدها لم يعتق عليه ولدها؛ لأنه لم يثبت نسبه منه (¬8). وفي كتاب أمهات الأولاد: وهو أن ولد الزنى لا يعتق على أبيه إذا ملكه وإن كانت أنثى لم يجز وطؤها (¬9)، وقال ابن الماجشون: له وطؤها (¬10) وهو القياس، محمد: وهو مذهب مرغوب عنه، ومذهب ابن القاسم استحسان، ويدل عليه قضية وليد عبد ابن زمعة (¬11).
قوله: (وللأمين بيعه بإذن في عقد) يريد: أن الرهن إذا كان تحت يد أمين فإن له أن يبيع الرهن إذا أذن له الراهن في ذلك حين عقد الرهن، ولا يحتاج في ذلك للرفع للحاكم ونحوه في الجواهر (¬12) والمدونة (¬13)، قال فيها: ولو قال الراهن لمن على يديه الرهن من مرتهن أو غيره (¬14) إن لم آت إلى أجل كذا فأنت مسلط على بيع الرهن فلا