# قول ابن القاسم: أنه لا يصح؛ لجهالة الثمن المختص (¬1) بعبد (¬2) كل واحد منهما عنده (¬3). وقال أشهب وسحنون: يصح البيع فيهما (¬4).
zورطل من شاة، وتراب صائغ، ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجرة، لا معدن ذهب أو فضة، وشاة قبل سلخها، وحنطة في سنبل وتبن، إن بكيل،
zقوله: (ورطل من شاة) يريد: قبل سلخها، وقد نص في المدونة على عدم الجواز (¬5)، وقال أشهب: أكرهه، فإن جسها، وعرفها، وشرع في الذبح جاز (¬6). وحكى ابن شعبان قولا بالجواز من غير كراهة. فهي ثلاثة أقوال (¬7).
قوله: (وتراب صائغ، ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجرة) يريد: أن تراب الصواغين لا يجوز بيعه؛ إذ لا يدري المشتري هل فيه شيء أم لا، قليل أم كثير؟ فإن وقع فسخ، فإن فات بذهاب عينه فقيمته يوم قبضه على غرره (¬8) أن لو جاز بيعه، وإن لم يفت رده المشتري لربه (¬9) وأخذ ثمنه، إن (¬10) كان قد دفعه؛ وإلا (¬11) فرق على المشهور بين كون المشتري قد خلصه أم لا، وقال ابن أبي زيد: له قيمته على غرره، وعلى المشهور (¬12) لو (¬13) خلصه فله أجره، ويجري فيها (¬14) قول: أنه لا