# ذلك (¬1)، وإلى هذا أشار بقوله: (وهل إن رده (¬2) لربه مدة تردد) يريد: مدة ستة أشهر ونحوها (¬3).
قوله: (وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه، لا اشتراه) يريد: أن الغاصب إذا باع ما غصبه لشخص، ثم ورثه من ربه؟ فإن له نقض البيع بخلاف ما إذا اشتراه من ربه؛ لأنه (¬4) تسبب في الشراء بخلاف الميراث، وعلى ذلك نص في المدونة (¬5)، قال في مسألة الشراء: لأنه يحلل (¬6) صنيعه (¬7). وقال أصبغ: بل يفسخ - أي: البيع الأول - مطلقا (¬8).
قوله: (ووقف مرهون (¬9) على رضا مرتهنه) يريد: أن الراهن إذا باع الرهن بعد أن قبله (¬10) المرتهن؛ فإن جواز بيعه موقوف على رضا المرتهن، فإن أجازه جاز. قال في المدونة: وعجل للمرتهن حقه، شاء الراهن حقه (¬11) أو أبى (¬12). محمد: وهذا إذا باعه بمثل الحق (¬13). وقال (¬14) مالك: وإن باعه بثمن مخالف فله نقض البيع، فإن باعه قبل أن يقبضه المرتهن فبيعه نافذ، فات أو لم يفت. وقاله محمد (¬15).
قوله: (وملك غيره على رضاه) أي: ووقف بيع ملك الغير على رضاه، ومعنى ذلك: أن من باع ملك غيره بغير إذنه فإن البيع موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه