# ولا شيء عليه.
قوله: (وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره ولها النصف) أي: وإن ادعى الزوج أن المرأة أخته من الرضاع وأنكرت هي ذلك، وجبت الفرقة لإقراره بعدم حليتها له، ولها نصف الصداق كما قال. يريد: إن لم يدخل، وإلا فلها الصداق كاملا.
قوله: (وإن ادعته فأنكر لم يندفع) أي: وإن ادعت المراة وحدها ان الزوج أخوها من الرضاع وأنكر هو ذلك، فإن النكاح يبقى بينهما على ما كان ولا يفسخ، لاتهامها على ذلك، وهذا (¬1) هو المراد بعدم الاندفاع.
قوله: (ولا تقدر (¬2) على طلب المهر قبله) أي: قبل الدخول، وهو بين؛ لأنها لا تستحق المهر قبل الدخول هنا، لإقرارها بفساد العقد.
qوإقرار الأبوين مقبول قبل النكاح لا بعده، كقول أبي أحدهما، ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار، بخلاف أم أحدهما، فالتنزه. ويثبت برجل وامرأة، أو بامرأتين إن فشا قبل العقد، وهل تشترط العدالة مع الفشو؟ تردد. وبرجلين، لا بامرأة ولو فشا. وندب التنزه مطلقا. ورضاع الكفر معتبر. والغيلة وطء المرضع، وتجوز.
zقوله: (وإقرار الأبوين مقبول قبل النكاح لا بعده) يريد أن أبوي الزوجين (¬3) إذا أقرا قبل عقد نكاح الولدين (¬4) أن الزوجين أخوان من الرضاعة، فإن قولهما مقبول ويفسخ النكاح (¬5)، وإن أقرا بذلك بعد عقد (¬6) النكاح لم يقبل قولهما، قال في النوادر عن مالك: ولو كانا عدلين (¬7).
قوله: (كقول أبي أحدهما ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار؛ بخلاف أم أحدهما فالتنزه) أي: فيفرق بينهما إذا أقر الأب بذلك بخلاف إقرار الأم، قال في المدونة: وإذا قال الأب: رضع