تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وبنفي حمل): هو معطوف على قوله: (بزنا) أي: وكذلك يلاعن بسبب نفي الولد (¬1)، قال في المقدمات: ومذهبنا أنه يلاعن بمجرد نفي الحمل دون قذف (¬2).

قوله: (وإن مات) أي: الولد، أو الحمل، قال في المدونة: وإن ولدت (¬3) ولدا ميتا، أو مات بعد الولادة، ولم يعلم به الزوج لغيبة، أو غيرها، ثم نفاه إذا علم به فإنه يلاعن؛ لأنه قاذف (¬4).

قوله: (أو تعدد الوضع) أي: فإن ذلك المتعدد ينتفي بلعان واحد كما إذا ولدت واحدا بعد واحد، والزوج غائب، ثم قدم (¬5) فنفى الجميع.

قوله: (أو التوأم) أي: وهكذا حكم التوأمين ينتفي الثاني منهما بلعان أولهما (¬6) خروجا.

قوله (¬7): (بلعان معجل): هو متعلق بقوله: (بنفي حمل) أي: إذا نفى حمل امراته عجل لعانه، ولا يؤخر للوضع وهو المشهور، ومنعه عبد المك قبله (¬8) خشية أن ينفش، ورواه عن مالك (¬9).

قوله: (كالزنا والولد) أي: فإنه يكفي فيهما لعان واحد؛ لأن قوله: ما هذا الحمل مني، ولقد زنت قبل الحمل، أو بعده بمنزلة ما لو قذفها بالزنا مرات.

قوله: (إن لم يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد لقلة أو كثرة أو استبراء بحيضة) يريد: أنه لابد مع نفي الحمل من الاعتماد على أحد أمور ثلاثة: إما إن لم يطأها بعد أن وضعت الحمل الذي هو (¬10) قبل هذا الولد، أو الحمل المنفي، أي: وقد طال ما بين

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٠٦