تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عنها (¬1)، وتلحق بها المجوسية يسلم زوجها دونها، وفي الموازية ولعان (¬2) الحر المسلم زوجته الأمة أو النصرانية في نفي الولد لا في الرمي، ولا في الرؤية (¬3) إلا أن يريد نفي الولد في الرؤية (¬4)، فإن لم تلتعن النصرانية لم تحد وبقيت زوجة، وإن التعنت (¬5) وقعت الفرقة (¬6)، وقوله: (لا كفرا) أي: إذا لم يترافعا إلينا وإلا تلاعنا قاله أبو عمران وهو ظاهر المدونة وضمير التثنية في الأماكن الثلاثة عائد على الزوجين (¬7).

قوله: (إن قذفها بزنى) أي: إنما يلاعن زوج عن (¬8) زوجته إذا قذفها بزنا يريد أو غيره من الأمور التي يذكرها، وقيده بعضهم بالطوع احترازا مما إذا رماها بزنا مكرهة، فإنها لا تلاعن إذا ثبت الإكراه، أو صدقته عليه نعم يلاعن هو؛ لنفي الولد، ولا خلاف أنه يلاعن (¬9) إذا رماها بصريح الزنا وهل كذلك (¬10) في التعريض، أو لا قولان في المدونة وغيرها (¬11).

قوله: (في نكاحه): احترازا مما إذا رماها بزنا قبل نكاحه فإنه يحد كما نبه عليه بقوله (¬12): (وإلا حد (¬13)). الباجي: ولا خلاف في ذلك في المذهب.

قوله: (تيقنه أعمى ورآه غيره) أي: فلا يعتمد الملاعن في القذف بالزنا إلا على أمر (¬14) يقوى عنده فإن كان أعمى اعتمد على يقينه، وإن كان بصيرا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٠٤