تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يكفر بالصيام (¬1).

qوفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء. ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين، ولا تركيب صنفين. ولو نوى لكل عددا، أو عن الجميع كمل، وسقط حظ من مات. ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة، وإن ماتت واحدة أو طلقت.

zقوله: (وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء) أي: وفي المدونة إذا أذن السيد لعبده أن يطعم في كفارة اليمين بالله تعالى أجزأه قال: وفي قلبي منه شيء، والصوم عندي في اليمين (¬2) أبين (¬3).

قوله: (ولا يجزئ تشريك كفارتين في مسكين) يريد: أن من عليه كفارتان من ظهارين لا يجزئ (¬4) أن يطعم فيهما كل مسكين طعام مسكينين (¬5)، وقد سبق في كفارة اليمين أن ذلك مكروه وفي النوادر، وكره مالك وابن القاسم لمن عليه كفارتان أن يطعم في الثانية أولئك المساكين كانت كفارة بخلاف (¬6) الأولى أو مثلها (¬7) ابن عبد السلام، وغيره، وظاهر المدونة أن المنع من (¬8) ذلك على سبيل الكراهة (¬9).

قوله: (ولا تركيب صنفين) أي: كذلك لا يجزئ (¬10) أن يركب (¬11) كفارة واحدة من صنفين، كما لو أعتق نصف رقبة لا يملك غيرها، وصام ثلاثين يوما أو صام ثلاثين

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٣٠١