# هي ذلك فإنه يصدق، قال في المدونة: مع يمينه (¬1)، وإن نكل حلفت هي وطلق عليه إن شاءت، وسواء البكر والثيب، وقيل: القول قول (¬2) البكر؛ لأن بكارتها تدل على تكذيبه (¬3) فيما ادعاه.
قوله: (وإلا (¬4) أمر بالطلاق وإلا طلق عليه) أي: وإن لم يعد بالفيئة أو وعد بها واختبر مرة ومرة فتبين كذبه أمره الحاكم بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه.
qوفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به، وإن لم تكن يمينه مما يكفر قبلة كطلاق فيه رجعة فيها أو غيرها، وصوم لم يأت، وعتق غير معين فالوعد، وبعث للغائب وإن بشهرين، ولها العود إن رضيت، وتتم رجعته إن انحل، وإلا لغت. وإن أبى الفيئة في إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق طلق الحاكم إحداهما. وفيها فيمن حلف بالله لا يطأ واستثنى: أنه مؤل، وحملت على ما إذا روفع ولم تصدقه، وأورد لو كفر عنها ولم تصدقه، وفرق بشدة المال، وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل.
zقوله: (وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به) أي: فلا يطلب منهما الحل بالوطء (¬5)؛ لعدم قدرتهما على ذلك في تلك الحالة، ويكفي في فيئة كل واحد منهما تكفير يمينه، وهو مراده (¬6) بما ينحل به.
قوله: (وإن لم تكن يمينه مما يكفر قبله، كطلاق فيه رجعة فيها (¬7) أو غيرها وصوم لم يأت و (¬8) عتق غير معين فالوعد) أي: وإن كانت اليمين مما لا يمكن فيها التكفير قبل