تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مطالبة إذا أرادت البقاء بلا وطء، وأما الأمة فلسيدها المطالبة وإن رضيت بترك (¬1) الوطء، لأن له حقا في الولد، ولا مطالبة لممتنع (¬2) وطئها (¬3) لرتق أو مرض أو حيض أو نفاس، ولهذا قال: إن لم يمتنع وطئها.

قوله: (وهي تغييب الحشفة، في القبل) أي: والفيئة التي تطلب من المؤلي هي تغييب الحشفة في قبل المؤلى منها، واحترز بقوله (¬4): (في القبل) من الوطء في الدبر، فإن الإيلاء لا ينحل به، ووقع في كتاب الرجم من المدونة: أنه ينحل به الإيلاء (¬5) إلا أن يكون نوى القبل (¬6).

قوله: (وافتضاض البكر (¬7)) يعني إن الفيئة في الثيب ما تقدم، وأما في البكر فزوال (¬8) بكارتها (¬9)؛ لأنه الوطء المعتبر فيها، واحترز بقوله: (إن حل) مما إذا وطئها حائضا أو محرمة أو في نهار رمضان، فإن الإيلاء لا ينحل به (¬10)، وقيل: ينحل.

قوله: (ولو مع جنون) أي: فلا يتوقف في فيئة (¬11) المؤلي على كونه عاقلا، بل ينحل (¬12) الإيلاء ولو وطئ (¬13) في حال جنونه، وقاله أصبغ (¬14) ومحمد، وحكى ابن شاس قولا باشتراط العقل (¬15).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٥٤