تخطَّ إلى المحتوى

قوله: (وجاز بالأسرى المقاتلة) أي: ويجوز الفداء بأسرى العدو المقاتلة (¬1) لما ورد أنه - عليه السلام - فدى أسيرين من المسلمين بمشرك (¬2)، وهو قول أصبغ في العتبية (¬3)، وقيل: لا يجوز.

قوله: (وبالخمر والخنزير) أي: وكذلك يجوز الفداء بالخمر والخنزير، وهو قول سحنون في كتاب ابنه وأحد قولي ابن القاسم، وله قول بالمنع، وهو مذهب أشهب (¬4)، واستحسن اللخمي قول سحنون واستظهره ابن عبد السلام، ولهذا قال: (على الأحسن).

قوله: (ولا يرجع به على مسلم) أي: ولا يرجع بالخمر والخنزير على المسلم المفدي، وظاهره ولو كان الفادي ذميا، وليس كذلك بل نقل ابن يونس عن سحنون أنه يرجع بقيمة الخمر والخنزير (¬5).

قوله: (وفي الخيل وآلة الحرب قولان) مذهب ابن القاسم منع المفاداة بها؛ خلافا لأشهب وعبد الملك وسحنون (¬6).

* * *

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.