تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ومنع ركوب الخيل، والبغال، والسروج، وجادة الطريق) أي: وكذلك يمنع الكافر من ركوب الخيل والبغال. ابن شاس: أي من النفيسة ولا يمنعون من الحمار (¬1)، ولا يركبون السروج بل يركبون (¬2) الأكف عرضا ويمنعون من جادة الطريق، ابن شاس: ويضطرون إلى المضيق إذا لم يكن الطريق خاليا، وروى ابن حبيب أنه عليه السلام قال: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقها (¬3) " (¬4).

قوله: (وألزم بلبس يميز به) ابن شاس: يلزم بلبس الغيار ولا يتشبه بالمسلمين في الزي (¬5).

قوله: (وعزر لترك الزنار) هكذا قال في الجواهر (¬6).

قوله: (وظهور السكر، ومعتقده وبسط لسانه) أي: وكذلك يعزر إذا أظهر السكر على نفسه، أو أظهر معتقده في المسيح أو بسط لسانه بحضرة المسلمين، قال في الجواهر: ولا يمنع أهل الصلح من إظهار الخمر والناقوس ونحو ذلك داخل كنائسهم وليس لهم إظهار ذلك خارجها، ولا حمل خمر من قرية إلى قرية من قرى المسلمين (¬7)، ونكسرها إن ظهرنا عليهم، وإن أظهروا ناقوسا كسرناه (¬8)، وإليه أشار بقوله: (وأريقت الخمر، وكسر الناقوس) ثم أشار إلى ما يكون من فعلهم نقضا للعهد فقال: (وينتقض بقتال ومنع جزية وتمرد على الأحكام (¬9)) ولا إشكال فيه لأنه مناف للأمان والتأمين

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥١٣