# الركن الأسود إلى الباب إلى المقام؛ إذ (¬1) عليه ينحطم الناس (¬2).
قوله: (أو كل ما أكتسبه) أي: وكذا لا يلزم القائل: "كل ما اكتسبه في الكعبة أو بابها أو نحو ذلك" شيء (¬3)؛ لأنه من باب الحرج والمشقة، أما لو عين مدة يكتسب إليها أو مكانا لزمه التصدق بثلث (¬4) ما يكتسب إلى المدة أوفي المكان عند ابن القاسم وابن عبد الحكم، ولم يلزمه عند ابن الماجشون، وعن أصبغ القولان (¬5).
قوله: (أو هدي لغير مكة) يريد: لأن سوقه إلى غيرها من البلدان بدعة (¬6) ضلال، وقاله في المدونة (¬7)، وقد جاء: "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم" (¬8).
قوله: (أو مال غير، إن لم يرد إن ملكه) أي: وكذا لا شيء عليه فيما التزمه من مال غيره، وسواء كان مما يهدى (¬9) أم لا، قاله في المدونة، وحجته الحديث السابق (¬10)، أما إن التزمه ونوى إن ملكه (¬11) فإنه يلزمه إذا ملكه على المشهور، وقيل: لا يلزمه.
قوله: (أو علي نحر فلان ولو قريبا، إن لم يلفظ بالهدي، أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم) أي: وكذا لا يلزمه شيء (¬12) إذا قال: لله علي (¬13) نحر فلان، إلا أنه إن كان