تخطَّ إلى المحتوى

# ثم دين (¬1).

قوله: (وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ) أي: إن أحاط الدين بماله وأبرأ ذمة الميت.

قوله: (وفي بره في لأطأنها فوطئها حائضا) أشار بهذا إلى أنه اختلف فيمن حلف ليطأنها الليلة فوجدها حائضا هل يبر بوطئها كذلك أم لا؟ على قولين، بناء على أن الممنوع (¬2) شرعا كالمعدوم حسا أو لا.

قوله: (وفي لتأكلنها فخطفتها هرة فشق جوفها وأكلت أو بعد فسادها قولان إلا أن تتوانى) يريد بهذه المسألة أن من أكل مع امرأته فحلف عليها لتأكلن هذه البضعة من اللحم فخطفتها الهرة فأكلتها، فأخذتها المرأة فذبحتها وشقت جوفها فأخرجت البضعة منه فأكلتها قبل فسادها أو بعد ذلك، فإنه اختلف في بره بذلك على قولين، كما أشار إليه بقوله: (قولان)، وهما راجعان إلى المسألتين معا، والمسألة الأخيرة رواها أبو زيد (¬3) عن ابن القاسم، وقال في آخرها: ولا يجزئه ذلك عن يمينه، ولكن إن لم يكن بين أخذ الهرة إياها وبين يمينه قدر ما تأخذها المرأة فلا حنث، وإن توانت قدر ما لو (¬4) أرادت أخذها فعلت فقد حنث (¬5)، وإلى هذا أشار بقوله: (إلا أن تتوانى) أي: المرأة (¬6) في أخذ البضعة من الهرة (¬7) فيحنث الحالف قولا واحدا.

قوله: (وفيها الحنث بأحدهما في لا كسوتهما ونيته الجميع واستشكل) إنما نسبها للمدونة لاستشكالها (¬8) كما ذكر، قال فيها: ومن قال لامرأته أنت طالق إن كسوتك هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعا فكساها أحدهما فهو في ذلك حانث (¬9)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.