تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# اليمين انتقالها إلا أن ينوي ما دامت في ملك فلان، فإذا قال دار فلان فبالبيع صارت لغيره فلا يحنث، إلا أن يريد عين الدار، وقد أهمل الشيخ رحمه الله هذا القيد وهو قوله: "إلا أن ينوي لا أسكنها أبدا" في حلفه "لا سكنت دار فلان" إذا لم يقل: "هذه".

قوله: (ولا إن خربت وصارت طريقا إن لم يأمر به) أي: فلا يحنث وقاله في المدونة (¬1)، وقيد ذلك بما إذا لم يأمر به. اللخمي (¬2): وانظر ما معناه ظاهر ما في المدونة الأم قال فيها: قلت أرأيت من حلف ألا يدخل دار فلان فاحتمله المسار فأدخله أيحنث أم لا؟ قال مالك: وغيره من أهل العلم أنه لا يحنث قلت أريت إن قال احملوني وادخلوا ثم فعلوا قال هذا يحنث لا شك ونص التهذيب وإن دخلها مكرها لم يحنث إلا أن يأمرهم بذلك فيحنث نص الأم أجلى من التهذيب ونص من أصل خليل والله أعلم بعد قوله: (ولا إن خربت وصارت طريقا) ولا إذا كره إن لم يأمر به (¬3).

قوله: (وفي لا باع منه أو له بالوكيل إن كان من ناحيته) أي: فإن حلف لا باع من فلان شيئا فباع من رجل (¬4) اشترى له فإن كان من ناحيته حنث وإلا فلا، وقيده بعض الأشياخ بما إذا لم يعلم، وأما إن علم أنه إنما يشتري للمحلوف عليه فإنه يحنث على كل حال، وهو كذلك في المدونة (¬5)، وقد أشار بقوله: (أو له) إلى أنه إذا حلف لا باع له شيئا فدفع المحلوف عليه ثوبا لرجل فأعطاه الرجل للحالف فباعه له قال في المدونة (¬6): فإن لم يكن الرجل من سبب (¬7) فلان وناحيته مثل الصديق الملاطف أو من عياله ونحوه لم يحنث وإلا حنث (¬8)، وقوله: (بالوكيل) متعلق ب (حنث) المدلول عليه بما تقدم، والتقدير: وحنث بالوكيل في حلفه لا باع منه ولا له إن كان الوكيل من ناحيته (¬9).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٤١٨