تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# في سويق، وبزعفران في طعام لا بكخل طبخ، وباسترخاء لها في: لا قبلتك أو قبلتني، وبفرار غريمه في: لا فارقتك أو فارقتني إلا بحقي، ولو لم يفرط؛ وإن أحاله، وبالشحم في اللحم لا العكس،

zقوله: (وبجميع (¬1) الأسواط في لأضربنه كذا) أي: وكذا يحنث إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها (¬2) وضربه بها ضربة واحدة (¬3)، والأحسن أن لو قال هنا (¬4): ولم يبر (¬5) بجميع (¬6) الأسواط إلى آخره، قال في المدونة: ومن حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة (¬7)، أو أخذ سوطا له رأسان، أو جمع سوطين فجلده بهما خمسين جلدة لم يبر، ثم قال: ولو ضربه بسوط مائة جلدة ضربا خفيفا لم يبر إلا بضرب مؤلم (¬8). انتهى. قالوا: ولا يبني على شيء من ذلك الضرب؛ إذ لا يقع به إيلام إذا جمعها.

قوله: (وبلحم الحوت، وبيضه، وعسل الرطب في مطلقها) أي: وكذا يحنث إذا حلف لا آكل لحما، فأكل لحم الحيتان، أو: لا آكل بيضا، فأكل بيض السمك، أو: لا آكل عسلا، فأكل عسل الرطب، فمراده بقوله: (مطلقها) أي: مطلق كل جنس مما ذكر، فاللحم مطلق وإضافته إلى الحيتان أو غيرها تقييد له (¬9)، وكذلك البيض مطلق والعسل كذلك، ويتقيدان بالإضافة إلى الحيتان والرطب أو غيرهما، ومذهب ابن القاسم ما ذكر، قال: إلا أن تكون له نية أو ليمينه بساط فيحمل عليه (¬10)، وقال أشهب: لا يحنث

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٨٨