تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (كالاستثناء بإن شاء الله) أي: وكذا لا يفيد الاستثناء في غير اليمين بالله تعالى.

قوله: (إن قصد) أي: الاستثناء احترازا مما إذا ذكر ذلك للتبرك فقط فإنه لا يفيده، قاله في المدونة (¬1)، وفي حكم اليمين النذر المبهم، قيل: وأجمعوا على سقوط الكفارة به إذا كان متصلا.

قوله: (كإلا أن يشاء الله (¬2)، أو يريد، أو يقضى على الأظهر) ابن عبد البر: لا إشكال في إفادة الاستثناء بإن شاء الله وإلا أن يشاء الله (¬3)، واختلف هل يلحق بهما إلا أن يريد الله وإلا أن يقضي الله وإلا أن يغير (¬4) الله أو لا، فقال ابن القاسم في إلا أن يريد الله أو إلا أن يقضي الله: ليس ثنيا (¬5)، وقال عيسى: ثنيا (¬6). ابن رشد: وهو القياس والنظر الصحيح (¬7)، وقال أصبغ: إلا أن يقضي الله ثنيا (¬8) بخلاف، إلا أن يريد الله أو يريني (¬9) غير ذلك، قال: ولا وجه له (¬10).

قوله: (وأفاد بكإلا في الجميع) المراد (¬11) (بكإلا) أدوات الاستثناء كغير وسوى وحاشى (¬12) وخلا وليس ولا يكون ونحو ذلك، ومراده بالجميع (¬13)؛ أي: في جميع الأيمان، وفاعل (أفاد) ضمير يرجع إلى (¬14) الاستثناء؛ أي: وأفاد الاستثناء في جميع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٣٦٣