# الصدق عليه، والصحة العقلية أو الشرعية عليه، فدلالة اقتضاء مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬1)، وإن لم يتوقف، واقترن بحكم أو (¬2) لم يكن لتعليله كان بعيدا، فتنبيه وإيماء. وإن لم يقصد فدلالة إشارة مثل: "النساء ناقصات عقل ودين" (¬3) قيل: يا رسول الله، وما نقصان دينهن؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي" (¬4)، فليس المقصود بيان أكثر الحيض وأقل الطهر، ولكن لزم من أن (¬5) المبالغة تقتضي (¬6) ذلك. وقد ذكر ابن الحاجب ذلك وغيره في موضعه من أصول الفقه مبينا.
وقلت: غالبا؛ لأن المصنف تارة يعتبر مفهوم الشرط، وتارة لا يعتبر مفهوم الشرط، وصرح به في اللفظ لفائدة اقتضت ذلك؛ إما لأن القيود التي يذكرها يرتب عليها