# الفجر أو بعد أن نوى الصوم في السفر فلا كفارة عليه في المسألة الأولى بخلاف الثانية، وقيل: تجب (¬1) فيهما، وقيل: تجب في الأولى دون الثانية، وقيل: لا تجب فيهما.
قوله (¬2): (كفطره بعد دخوله) التشبيه لإفادة الحكم وهو وجوب الكفارة من قوله: إلا أن ينويه بسفر (¬3)، يريد: أن من أفطر بعد دخوله إلأ أهله نهارا (¬4) فعليه القضاء والكفارة كان فطره أول النهار أو آخره (¬5)؛ لأنه قد زال المبيح وسقط تلبسه به (¬6).
قوله: (وبمرض خاف زيادته، أو تماديه) هو معطوف على قوله: (وفطر (¬7) بسفر) أي: وجاز فطره بسفر أو (¬8) بمرض إلى آخره، ولا إشكال فيما ذكر، واختلف إذا خاف حدوث المرض (¬9) هل يجوز له الفطر أم لا إذ لعله لا ينزل به؟
qووجب إن خاف هلاكا، أو شديد أذى: كحامل، أو مرضع لم يمكنها استئجار ولا غيره خافتا على ولديهما، والأجرة في مال الولد، ثم هل من مال الأب، أو مالها؟ تأويلان. والقضاء بالعدد، بزمن أبيح صومه غير رمضان وتمامه إن ذكر قضاءه، وفي وجوب قضاء القضاء خلاف، وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا، وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين، ولا يعتد بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان؛ لا إن اتصل مرضه، مع القضاء أو بعده، ومنذوره، والأكثر إن احتمله لفظه بلا نية، كشهر؛ فثلاثين، إن لم يبدأ بالهلال، وابتداء سنة، وقضى ما لا يصح صومه في سنة؛ إلا أن يسميها، أو يقول هذه وينوي باقيها فهو، ولا يلزم القضاء، بخلاف فطره لسفر.
z¬__________
(¬1) في (س): (لا يجب).
(¬2) في (س): (وأشار بقوله).
(¬3) قوله: (التشبيه لإفادة ... إلا أن ينويه بسفر) زيادة من (ن 2).
(¬4) قوله: (نهارا) ساقط من (ن 2).
(¬5) قوله: (يريد أن من أفطر ... أول النهار أو آخره) يقابله في (س): (إلى ما حكاه ابن أبي زيد في النوادر أن من دخل في سفره نهارا ثم أفطر أن عليه الكفارة ولم يحك فيه خلافا).
(¬6) قوله: (لأنه قد زال المبيح وسقط تلبسه به) زيادة من (ن 2).
(¬7) قوله: (وفطر) ساقط من (س) و (ن 2).
(¬8) قوله: (بسفر أو) زيادة من (ن 2).
(¬9) قوله: (حدوث المرض) يقابله في (ن 2): (حدوثه).