# أنه لا ينعقد له صوم في صبيحة تلك الليلة، وتوهم أن من شرط صحة انعقاده (¬1) أن يقدم قبل (¬2) غروب الشمس فلا كفارة عليه، ثم نبه على المسألة الخامسة بقوله: (أو سافر دون القصر) ومعناها (¬3) أن من سافر دون مسافة (¬4) القصر كالراعي يخرج لرعي ماشيته على أميال (¬5)، فيظن أن مثل ذلك سفر مبيح للفطر فيفطر (¬6)، فلا كفارة عليه، نص عليه في الرسالة (¬7).
قوله: (أو رأى شوالا نهارا) أي: هلال شوال (¬8) وهي المسألة السادسة، ومراده بها (¬9) أن من رأى هلال شوال (¬10) نهارا فظن أن ذلك اليوم (¬11) يوم الفطر فأفطر، فلا كفارة عليه.
قوله: (فظنوا الإباحة) أي: فظنوا أن العذر القائم بهم مبيح للفطر، واحترز بذلك ممن أفطر من (¬12) هؤلاء مع علمه بأن الفطر لا يجوز له (¬13)، فإنه يكفر بلا خلاف.
قوله: (بخلاف بعيد التأويل) أي: فإنه لا يعذر صاحبه في اسقاط الكفارة، وقد ذكر من ذلك خمس مسائل:
الأولى: من رأى هلال رمضان فلم تقبل شهادته، فظن أن الصوم لا يلزمه فأصبح