# وهي (¬1) ست:
الأولى: من أفطر ناسيا ثم أفطر بعد ذلك متعمدا معتقدا أن التمادي لا يلزمه وأنه لا حرمة لذلك اليوم (¬2)، وهذا هو المشهور، وقال عبد الملك: تجب الكفارة (¬3). ولابن حبيب: إن أفطر ناسيا بأكل (¬4) أو شرب (¬5) فلا كفارة، وإن جامع فعليه (¬6) كفارة (¬7).
قوله: (أو لم يغتسل إلا بعد الفجر) إشارة (¬8) إلى المسألة الثانية، ومعناها: أن المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوعه فاعتقدت بطلان صومها فأفطرت، قال أشهب: وكذا من أصبح جنبا فأفطر معتقد أن صومه قد (¬9) فسد فلا كفارة عليهما (¬10)، ثم أشار إلى المسألة الثالثة بقوله: (أو تسحر قربه) ومراده أن (¬11) من تسحر قبل طلوع (¬12) الفجر فظن أن صيام ذلك اليوم لا يجزئه فأفطر فلا كفارة عليه (¬13)، قاله في العتبية (¬14).
قوله: (أو قدم ليلا) هي المسألة الرابعة، ومعناها أن من قدم من سفره ليلا فاعتقد