تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ولو كان أوله سالما (¬1)، ونص عليه (¬2) في المدونة في الرابعة على عدم الإجزاء، وفي سماع أشهب عن مالك الإجزاء (¬3)، واتفق فيما إذا كان الإغماء أقل النهار وأوله سالم، وهو ظاهر كلام اللخمي (¬4).

قوله: (وبترك جماع، وإخراج مني، ومذي، وقيء) أي: وصحة الصوم أيضا بترك الجماع؛ أي: الإمساك عنه، وعن إخراج مني أو مذي أو قيء، فإن خالف في شيء من ذلك وجب عليه القضاء والكفارة على تفصيل يأتي.

قوله: (وإيصال متحلل) أي: وصحته أيضا بترك إيصال متحلل من طعام أو شراب أو إدام مائع أو جامد، واختلف في الحصاة والدرهم ونحوهما مما لا (¬5) يتحلل منه في المعدة شيء (¬6)، فقال ابن عبد الحكم (¬7): له (¬8) حكم (¬9) الطعام، وقال ابن (¬10) القاسم: لا قضاء عليه إلا أن يتعمد فيقضي لتهاونه بصومه. اللخمي: والأول أشبه؛ لأن الحصاة تشغل المعدة إشغالا ما وتنقص من (¬11) كلب الجوع (¬12)، وإليه أشار بقوله: (أو غيره على المختار).

قوله: (لمعدته) هو متعلق ب (إيصال (¬13)) أي: إيصال (¬14) متحلل وغيره لمعدته (¬15).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٤٩