# وهو مروي عن مالك وابن مسلمة (¬1). ابن عبد السلام: والأول هو المشهور. وحكى ابن شعبان مراعاة حصول الغسل (¬2).
قوله: (ومع القضاء إن شكت) هو كقوله في المدونة: وإن أصبحت فشكت هل هي (¬3) طهرت قبل الفجر أو بعده فلتصم يومها ذلك وتقضه (¬4).
قوله: (وبعقل) هو أيضا معطوف على قوله: (بنقاء) أي: وصحة (¬5) الصوم مطلقا بنية ونقاء وعقل؛ وذلك لأن من لا عقل له كالصبي والمجنون والمغمى عليه غير مكلف في تلك الحال، فالصوم (¬6) وغيره ساقط عنه.
قوله: (وإن جن ولو سنين كثيرة) (¬7) يريد: أن من ذهب عقله بجنون ثم عاد (¬8) إليه ولو بعد سنين كثيرة فإنه يقضي ما مضى له (¬9) من الصيام في حال جنونه، وإليه أشار بقوله: (فالقضاء) وهو جواب عن مسألتي (¬10) الجنون والإغماء الآتية على ما يذكره (¬11) وهو المشهور، وقيل: إن قلت السنون فالقضاء، وإلا فلا، وقيل: إن بلغ مجنونا فلا قضاء، وإلا فالقضاء. ابن (¬12) الجلاب: وأظنه قول عبد الملك (¬13).
قوله: (أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله) هذه هي (¬14) المسألة الثانية،