تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والجلاب (¬1) في الشيح الهرم، ونحوه في المختصر، وقال اللخمي: لا شيء عليه من إطعام (¬2) ولا غيره (¬3)، وهو ظاهر المدونة، وعن مالك في المستعطش: أنه لا شيء عليه غير القضاء (¬4) ومعنى المستعطش أنه لا يقدر أن يقضي إلا ناله العطش الشديد وأما إن قدر فذلك عليه قاله أبو محمد ابن أبي زيد (¬5).

قوله: (وصوم ثلاثة أيام (¬6) من كل شهر) أي: وكذا يستحب صيام (¬7) ثلاثة أيام من كل شهر، لما أخرجه الترمذي وغيره عن ابن مسعود، وصححه ابن عبد البر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (¬8) " (¬9).

قوله: (وكره كونها البيض (¬10)) أي: أنه (¬11) كره مالك كون الثلاثة الأيام البيض، بمعنى أنه (¬12) يتعمد (¬13) صيامها مخافة أن يجعل صيامها واجبا، قاله في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٣٨