تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وخائف لص أو سبع) أي: وكذلك يعيد في الوقت من تيمم لخوف لصوص (¬1) أو سباع، يريد مع تيقن الماء، وإلا فلا يعيد.

قوله: (ومريض عدم مناولا) يريد (¬2) لتفريطه في الاستعداد، وهذا ما لم يكن ممن يتكرر عليه الداخلون، وإلا فلا يعيد؛ لعدم تقصيره.

قوله: (وراج قدم) أي: تيمم قبل وقته المقدر له وهو آخر الوقت، ويريد إذا وجد الماء الذي يرجوه وإلا فلا إعادة عليه (¬3).

قوله: (ومتردد في لحوقه) يريد مع العلم بوجوده، احترازا مما إذا لم يكن عنده منه علم (¬4) فإنه لا إعادة عليه؛ لأنه استند إلى الأصل (¬5) وهو العدم، وما يوجد في بعض النسخ أو (¬6) وجوده ليس بظاهر، لأنه يقتضي أن المتردد (¬7) في وجوده يعيد أيضا وليس كذلك (¬8).

قوله: (وناس ذكر بعدها) أي: وكذلك يعيد الناسي الصلاة في الوقت إذا ذكره بعدها (¬9) وهو مذهب المدونة (¬10).

قوله (¬11): (كمقتصر على كوعيه، لا على ضربة) أي: فإن اقتصر على مسح كوعيه (¬12) أعاد في الوقت، لا على ضربة فإنه لا يعيد وهو المشهور فيهما، وقيل: لا يعيد، وقيل:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٠٤