تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# رحله، وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا، وراج قدم ومتردد في لحوقه وناس ذكر بعدها كمقتصر على كوعيه، لا على ضربة وكمتيمم على مصاب بول وأول بالمشكوك وبالمحقق، واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف.

zقوله: (وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة) يريد أن التيمم يبطله ما يبطل الوضوء من النواقض السابقة حدثا وسببا، ويبطله أيضا وجود الماء قبل التلبس بالصلاة، يريد مع اتساع الوقت، وإلا صلى بالتيمم على الصحيح من المذهب قاله اللخمي (¬1).

قوله: (لا فيها) يريد فإن وجد الماء بعد الدخول في الصلاة لم يبطل تيممه، ويتمادى على صلاته. ابن العربي: ويحرم عليه القطع (¬2).

قوله: (إلا ناسيه) أي: ناسي الماء فإنه يقطع الصلاة ويستعمله لتفريطه، وقيل: يتمادى على صلاته حكاه ابن رشد (¬3).

قوله: (ويعيد المقصر في الوقت، وصحت إن لم يعد) أي: إن خرج الوقت ولم يعد لم يطالب بإعادة.

قوله: (كواجده بقربه، أو رحله (¬4)) يريد لأنه لو أمعن في الطلب لوجد الماء، فلما قصر أمر بالإعادة في الوقت، ومثل هذا في التقصير وعدم الإمعان ما إذا وجده في رحله وهو مذهب المدونة (¬5)، وسواء جهله أو نسيه ثم ذكره، وشهر ابن عطاء الله الإعادة أبدا (¬6) وهو قول مطرف وعبد الملك وأصبغ، وروى ابن عبد الحكم نفي الإعادة (¬7).

قوله: (لا إن ذهب رحله) أي: فإنه لا إعادة عليه. ابن رشد: ولم أر فيه خلافا.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٠٣