# ونحوهما فإنه لا يبطل المسح.
قوله: (وبخرقه كثيرا) يعني: وبطل أيضا لمسح بما إذا تخرق الخف خرقا كثيرا (¬1) ونحوه لابن القاسم في العتبية (¬2) فلو كان الخرق يسيرا لم يضره ذلك.
قوله: (وبنزع أكثر رجل لساق خفه لا العقب) قال في المدونة: وإذا أخرج العقب من الخف إلى الساق قليلا والقدم كما هي (¬3) في الخف فهو على وضوئه (¬4)، زاد ابن يونس: أو كان الخف واسعا أو كان (¬5) العقب يزول أو يخرج إلى الساق ويحول القدم إلا أن القدم كما هي في الخف فلا شيء عليه (¬6)، ثم قال في المدونة (¬7): وإن أخرج جميع قدمه إلى ساق الخف وقد كان مسح عليهما غسل مكانه فإن أخر ذلك ابتدأ الوضوء (¬8). فمفهومه أنه إذا أخرج أكثر القدم لا يضره. فانظره مع ما هنا.
قوله: (وإذا نزعهما أو أعلييه أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة) أي: إذا نزع الخفين المنفردين بادر لغسل الرجلين، وكذا إذا لبس خفين على خفين وقد كان مسح على (¬9) الأعليين فإنه إذا نزع (¬10) الأعليين أو أحدهما بادر لمسح الأسفلين، أي: في المسائل الثلاث كالموالاة، أي: فإن أخر حتى تطاول ابتدأ الوضوء، وقاله في المدونة (¬11)، وقيل: لا يبتدئ ويغسل الرجلين ويمسح على الأسفلين وإن طال (¬12)، والضمير في (أحدهما) عائد على الأعليين فقط؛ لأنه اختلف في (¬13) نزع أحد الخفين أو الأعليين هل يتعين