qولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها يكره، وكره غسله وتكراره وتتبع غضونه وبطل بغسل وجب وبخرقه كثيرا وبنزع أكثر رجل لساق خفه لا العقب. وإن نزعهما أو أعلييه أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة، وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى، وضاق الوقت ففي تيممه، أو مسحه عليه، أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال.
zقوله: (ولا لابس لمجرد المسح أو لينام) قد تقدم بيانه.
قوله: (وفيها يكره) هكذا نصت (¬1) المدونة على الكراهة (¬2)، وشهره ابن راشد (¬3)، والقول بالجواز لأصبغ، ونسب له ابن شاس الكراهة (¬4).
قوله: (وكره غسله) أي: لأن ذلك مما يفسده، ولأن المسح أول مراتبه فيقع المأمور به تبعا، والأصل أن يكون متبوعا.
قوله: (وتكراره) يريد: لأن المسح مبني على التخفيف والتكرار ينافيه، ولأن العمل في السنة على (¬5) خلافه.
قوله: (وتتبع غضونه) أي: وكذلك يكره تتبع غضونه (¬6). قال في الرسالة (¬7): ولا يتتبع الغضون؛ وقاله في المختصر (¬8)، والغضون: التجعيدات والكسرات التي في الخف.
قوله: (وبطل بغسل وجب) يريد: لأنه حينئذ وجب عليه غسل جميع البدن ولا يتوصل إليه مع بقاء لبسه للخف، واحترز بالواجب من غسل الجمعة والعيدين