قوله: (ولمس يلتذ صاحبه به عادة) هو مرفوع عطفا على زوال العقل، وأخرج بقوله: (يلتذ صاحبه به عادة)، لمس المحرم، فإنه لا يلتذ به عادة.
الشيخ: وقلت: (صاحبه) لأدخل (¬1) اللامس والملموس (¬2) الملتذ، فإن صاحب اللمس أعم من اللامس والملموس، وكذا في التهذيب (¬3).
قوله: (ولو لظفر أو شعر) هكذا نص عليه في النوادر (¬4) والطراز (¬5) وغيرهما إذا التذ بهما، ورأى بعض الشيوخ أنهما لا يلحقان بالجسد.
قوله: (أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق) نص في المدونة على أنه ينقض الوضوء (¬6)، فأوله ابن دينار (¬7) وابن رشد بالخفيف (¬8)، وهو ظاهر كلام صاحب الكافي (¬9) وغيره، وحمله غيرهم على الإطلاق، فأوجب النقض في الخفيف والكثيف.
قوله: (إن قصد لذة أو وجدها) يريد أن النقض مشروط بأحد أمرين:
الأول: أن يقصد اللامس اللذة بذلك، لكن إن وجدها فاتفاق، وإن لم يجدها فكذلك على المنصوص، وعن أشهب عدم النقض (¬10).